المادة 7 تشكيلات لجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها:

الإهداءات
  • غزل من من قلب الغزل ..:
    ضياءٌ شعَّ من أرض المدينة و زُفَّت البشرى لرسول الله (ص) بولادة سبطه الأول الإمام المجتبى (ع).✨💚
  • غزل من قلب الغزل:
    "يارب دائمًا اعطنّي على قد نيتي وسخر لي الأشخاص اللي يشبهون قلبي🌿✨. .
  • غزل من قلب الغزل:
    مارس الرحمة قدر المُستطاع فكلما تلطفت مع خلق الله زاد الله لطفهُ حولك.💐
  • غزل من قلب الغزل:
    اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفو عنا ♥️😌
المادة 7

تشكيلات لجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها:

اولاً: تشكل في مركز كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو التشكيلات التابعة لها والمحافظات لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ.
ثانياً: تمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في أمر التشكيل الصادر عن رئيس جهة التعاقد وعلى أن يراعى استبدالها بشكل دوري بمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ثالثاً: للجنة الاستعانة بجهات متخصصة ذات خبرة بطبيعة المناقصة وتخضع توصيات هذه اللجان إلى مصادقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله حسب الصلاحيات المالية المعتمدة لإغراض التعاقد.
رابعاً: على اللجنة المذكورة مراعاة الإجراءات الآتية:
أ‌. استبعاد العطاءات التي لم ترافق بها التأمينات الأولية المطلوبة بموجب مستندات المناقصة.
ب‌. استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول أي تحفظ وأي تخفيض للسعر يقدم بعد موعد غلق المناقصة وبموجب مستندات المناقصة.
ب‌. يجب أن تتم عملية تحليل العطاءات سرياً ويقدم التقرير النهائي الى الجهة المخولة بالاحالة خلال الفترة الزمنية المحددة من رئيس جهة التعاقد مع ضرورة مراعاة مدة نفاذ عطاءات عند ذلك.
د. لا يجوز إرسال العطاءات إلى خارج العراق لتحليلها وإنما يتعين على الاستشاريين خارج العراق إرسال ممثليهم إلى العراق لإجراء التحليل المطلوب إلا إذا اقتضت طبيعة ذلك وحصول موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة وحسب الصلاحيات المعتمدة بهذا الخصوص ويجب أن يحتفظ بالنسخة الأصلية لدى جهة التعاقد.
هـ. في حالة تضمين العطاء الأصلي تخفيضات بنسب معينة أو بمبلغ مقطوع لنفس العطاء يتم اعتمادها عند التحليل والتقييم.
و. يتم استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر المقدم من مقدم العطاء وغير المطلوبة في مستندات العطاءات عند التحليل والمقارنة.
ز. احتساب أسعار جميع العطاءات على أسس موحدة على أن ينص عليه في التعليمات لمقدمي العطاءات ضمن مستندات المناقصة.
ح. يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون بالأرقام كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
ط. إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها مشمولة بالسعر الاجمالي للعطاء.
ي. على اللجنة القيام بتحليل العطاءات البديلة المرافقة للعطاءات الأصلية اذا سمحت شروط المناقصة بذلك، اذا كان الهدف من العطاءات البديلة تقليص في الكلفة أو/ والمدة أو / ونقل معرفة أو ادخال تكنولوجيا جديدة لتنفيذ المشروع و/ أو تقديم مواصفات فنية أفضل مع مراعاة الكلف التخمينية الخاصة بأغراض التعاقد.
ك. تعتمد الضوابط والإجراءات التالية لغرض التوصل إلى العطاء الأفضل بالإضافة الى الضوابط المثبتة في وثائق المناقصة:
1. استبعاد العطاء غير المستوفي للمواصفات الفنية ومتطلبات التأهيل المنصوص عليها في وثائق المناقصة حتى لو كان أوطا العطاءات.
2. استبعاد المقاول غير الكفوء من خلال تجربة جهة التعاقد معه في المقالات السابقة التي نفذها وينصرف هذا المبدأ على المجهزين والاستشاريين، على أن توثق عدم الكفاءة بكتاب رسمي من الجهة المتعاقد مع المقاول.
3. الكفاءة المالية من خلال تقديم الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني لاخر سنة أو عدد السنين المثبتة وثائق المناقصة.
4. الايرادات السنوية للسنوات الثلاث الاخيرة.
5. حجم الالتزامات المالية للمقاول أو المجهز أو الاستشاري خلال السنة.
6. القدرة على الالتزام بمواعيد الانجاز والتسليم.
7. سجل مرضي في الانجازات للأعمال السابقة.
8. توفر المهارات الفنية لتنفيذ العقد (ملاكات هندسية وفنية ومعدات تخصصية).
9. تأييد بالأعمال المنجزة أو المماثلة صادرة عن الجهات التعاقدية الحكومية.
ل. يتم تحليل وتقييم الفنية والمالية لعطاءات المناقصات بعقود تنفيذ الأشغال أو تجهيز السلع والخدمات وفقاً للالية المبينة في التعليمات للوصول الى العطاء الأفضل (المستجيب لشروط ووثائق المناقصة والقل سعرا)، أما في عقود الخدمات الأستشارية تحليل وتقييم المقترحات الفنية والمالية وأعطاء نسب الترجيح لكل منهما كما مبين في وثائق المناقصة لاختيار الذي سيحصل على أعلى الدرجات في التقييمين الفني والمالي عند الترشيح للترسية.
م. إذا حصل خلاف في الرأي أعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجب تثبيت أوجه الخلاف في التقرير النهائي ويحسم الموضوع من رئيس جهة التعاقد.
ن. بعد الانتهاء من عملية التحليل جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها والنواقص (إن وجدت) مع إجراء مقارنة وتقييم من النواحي الفنية والقانونية والمالية.
س. يجب ان يتضمن المحضر النهائي حقلاً خاصاً يبين توصية لجنة التحليل والتقييم يذكر فيه اسم مقدم العطاء المرشح للإحالة وجنسيته بموجب الجدول المرافق به ومبلغ العطاء وعملية ومدة التنفيذ أو التجهيز بالأيام والأسس التي استندت اليها اللجنة في هذه التوصية وكون العطاء متوازن ومبلغه ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينية ويختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة.
ع. يمنع اجراء التفاوض على الأسعار مع المرشحين للاحالة باستثناء اسلوب العطاء الواحد.
ف. للجان التحليل استكمال البيانات الفنية المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحين وتصحيح الأخطاء الحسابية للعروض التجارية ان وجدت وعكس ذلك على العطاء مع مراعاة عدم جواز اضافة أو استكمال اية بيانات تؤثر على الأسعار المقدمة من مقدمي العطاءات.
ص. يجب على جهات التعاقد اطلاق التأمينات الأولية بناء على طلب من مقدمي العطاءات الذين لا يحتمل أن ترسو المناقصة عليهم لعدم الاستجابة لشروط المناقصة قبل انتهاء نفاذ العطاءات وبعد رفع التوصيات من اللجنة على أن يتم استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد ويتم الاحتفاظ في كل الأحوال بتأمينات المناقصين المؤهلين للترشيح من الثلاثة الأوائل ولحين توقيع التأمينات النهائية من قبل العطاء الفائز.
ق. التأكد من صحة صدور البيانات الجوهرية المطلوبة في مستندات المناقصة من الجهات المعنية قبل الإحالة بما فيها خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الاولية.
ر:
1. تقوم لجان تحليل العطاءات برفع التوصيات الخاصة بالترسية والإحالة إلى رئيس جهة التعاقد للبث فيها حسب الصلاحية المخولة له لأغراض التعاقد.
2. تراعي لجان التحليل انجاز اعمالها في دراسة وتحليل ورفع التوصية بالأحالة ما يضمن حصول المصادقة واصدار كتاب الاحالة قبل انقضاء فترة نفاذ العطاء المحدد في وثائق المناقصة أو أي تمديد حاصل عليه.
3. في حالة عدم موافقة من ترسو عليه المناقصة على الاحالة وفقا للأسعار المصححة لأخطائه الحسابية من قبل اللجنة بعد تصحيحها في عطائه فيتم اتخاذ ما يلزم لمصادرة التأمينات الأولية (مع مراعاة بنود المادة 15 من أولا.
ش:
1. تعد قرارات الإحالة نافذة من تاريخ صدور كتاب الاحالة من جهة التعاقد وتبلغ المناقص الفائز به وعلى جهة التعاقد اشعار بقية المناقصين بقرار الإحالة للمناقصة.
2. وعلى من ترسو عليه المناقصة تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز (28) ثمانية وعشرون يوماً من تاريخ التبلغ بالاحالة وبعكسه يعتبر ناكلا دون الحاجة الى انذار وتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (15) من هذه التعليمات .
 

أقسام الرافدين

عودة
أعلى أسفل