قانون الاحوال الشخصية لعام 1959

الإهداءات
  • غزل من من قلب الغزل ..:
    ضياءٌ شعَّ من أرض المدينة و زُفَّت البشرى لرسول الله (ص) بولادة سبطه الأول الإمام المجتبى (ع).✨💚
  • غزل من قلب الغزل:
    "يارب دائمًا اعطنّي على قد نيتي وسخر لي الأشخاص اللي يشبهون قلبي🌿✨. .
  • غزل من قلب الغزل:
    مارس الرحمة قدر المُستطاع فكلما تلطفت مع خلق الله زاد الله لطفهُ حولك.💐
  • غزل من قلب الغزل:
    اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفو عنا ♥️😌
قانون الاحوال الشخصية لعام 1959 قانون الأحوال الشخصية رقم ”188 "لسنة ”1959 " وتعديلاته قانون الأحوال الشخصية
(1 ( باسم الشعب مجلس السيادة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء. صدق القانون الآتي: الأحكام العامة
المادة الأولى:
1 -تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2 -إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
3 -تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
1 -تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص.
2 -تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
الباب الاول: الزواج الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة:
1 -الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
2 -إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
3 -الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
4 -لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة(2 .( ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5 -إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
6 -كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
7 -إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(3 .( الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه المادة الرابعة: ينعقد الزواج بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه. المادة الخامسة: تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما. المادة السادسة:
1 -لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول. ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول للإيجاب.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
2 -ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.
3 -الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.
4 -للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج. الفصل الثالث:الأهلية
المادة السابعة:
1 -يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة(4 .( 2 -للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
1 -إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج,
2 -للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(5 .
( المادة التاسعة:
1 -لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2 -يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1 (من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 -على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة
(1 (من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص(6.( الفصل الرابع: تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة العاشرة: يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية:
1 -تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها.
2 -يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.
3 -يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج.
4 -يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.
5 -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية(7 .(
المادة الحادية عشرة:
1 -إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2 -إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج. الباب الثاني الفصل الأول: المحرمات وزواج الكتابيات المادة الثانية عشرة: يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها. المادة الثالثة عشرة: أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجة بالأخرى(8 .(
المادة الرابعة عشرة:
1 -يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت إبنه وبنت بنته وإن نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله. 3 -ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال. المادة الخامسة عشرة: يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها. وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل.
المادة السادسة عشرة:
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلاّ فيما أستثني شرعاً.
المادة السابعة عشرة:
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة الثامنة عشرة:
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين. الباب الثالث: الحقوق الزوجية واحكامها الفصل الأول - المهر(9
( المادة التاسعة عشرة:
1 -تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلاً فلها مهر المثل.
2 -إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عيناً وإن أستهلك فبدلاً.
3 -تسري على الهدايا أحكام الهبة.
المادة العشرون:
1 -يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف.
2 -يسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.
المادة الحادية والعشرون:
تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
المادة الثانية والعشرون:
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثل وإن لم يسم فيلزم مهر المثل. الفصل الثاني:نفقة الزوجة
المادة الثالثة والعشرون:
1 -تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فإمتنعت بغير حق.
2 -يعتبر إمتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
1 -تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها(10 .(
2 -تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين(11 .(
المادة الخامسة والعشرون:
1 -لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
ب- إذا حبست عن جريمة أو دين.
ج- إذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
2 -لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:
أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الإجتماعية والإقتصادية.
ب- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين إلتزاماتها البيتية والوظيفية.
ج- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج. د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.
3 -على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.
4 -على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.
5 -يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:
أ- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق. وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.
ب- للزوج طلب التفريق، بعد إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
6 -يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5 (من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(12 .(
المادة السادسة والعشرون:
1 -ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2 -للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3 -على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4 -للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك(13 .(
المادة السابعة والعشرون:
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً. المادة الثامنة والعشرون:
1 -تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
2 -تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة إنقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالإستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالإنفاق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
1 -للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
2 -يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث إحتسابه أو رده.
المادة الثانية والثلاثون: لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة. الباب الرابع: انحلال عقد الزواج الفصل الأول:الطلاق
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.
ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق(14 .(
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1 -السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
2 -المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.
المادة السادسة والثلاثون: لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
المادة السابعة والثلاثون:
1 -يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
2 -الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
3 -المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.
المادة الثامنة والثلاثون: 1
-رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
2 -بائن: وهو قسمان:
أ- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1 -على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.
2 -تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
3 -إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(15 .( الفصل الثاني: التفريق القضائي
المادة الأربعون: لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1 -إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2 -إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية. ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3 -إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4 -إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5 -إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1 (من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971 ،بدلالة الفقرة (6 (من المادة الثالثة من هذا القانون(16 .(
المادة الحادية والأربعون:
1 -لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
2 -على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.
3 -على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً. 4 -
أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل. المادة الثانية والأربعون: إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة الثالثة والأربعون:
أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:
1 -إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2 -إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
3 -إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
4 -إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5 -إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6 -إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.
7 -إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
8 -إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9 -إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ. ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج. ثالثاً:
أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.
ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية. رابعاً:
1 -لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق. 2 -تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام(17 .( المادة الرابعة والأربعون: يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها. المادة الخامسة والأربعون: يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى. الفصل الثالث
(18 ( التفريق الإختياري (الخلع) المادة السادسة والأربعون: - الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون. - يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن. - للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها. الباب الخامس:العدة
المادة السابعة والأربعون: تجب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1 -إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ.
2 -إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها.
المادة الثامنة والأربعون:
1 -عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء.
2 -إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
3 -عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أم الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة.
4 -إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية.
المادة التاسعة والأربعون:
تبتدئ العدة فوراً بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت. المادة الخمسون: تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة. الباب السادس:الولادة ونتائجها الفصل الأول: في النسب المادة الحادية والخمسون: ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:
1 -أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. 2 -أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً. المادة الثانية والخمسون: 1 -الإقرار بالبنوة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله.
2 -إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.
المادة الثالثة والخمسون:
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.
المادة الرابعة والخمسون:
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه. الفصل الثاني: في الرضاع والحضانة
المادة الخامسة والخمسون:
على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك.
المادة السادسة والخمسون:
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
المادة السابعة والخمسون:
1 -الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2 -يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها. وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم والأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون(19 .
( 3 -إذا إختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة. ولا يحكم بأجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.
4 -للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر. وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكماله الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، أن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.
5 -إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الإختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الإختيار.
6 -للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم، أن تطلب إسترداد المحضون ممن حكم له بإستلام المحضون منها. إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.
7 -في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا إقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.
8 -إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين، كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها.
9 -أ- إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.
ب- إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط:
1 -أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة.
2 -أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم.
3 -أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به.
ج- إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في (3 (من البند (ب) فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة. الباب االسابع نفقة الفروع والاصول والاقارب المادة الثامنة والخمسون: نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
المادة التاسعة والخمسون:
1 -إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب.
2 -تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.
3 -الإبن الأكبر العاجز عن الكسب بحكم الإبن الصغير.
المادة الستون:
1 -إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب.
2 -تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر.
المادة الحادية والستون:
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على إختيار البطالة.
المادة الثانية والستون:
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه.
المادة الثالثة والستون:
يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء. الباب الثامن: في الوصاية الفصل الأول: الوصية(20 (
المادة الرابعة والستون:
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض.
المادة الخامسة والستون:
1 -لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهمامه فإذا كان الموصى به عقاراً أو مالاً منقولاً تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل. 2 -يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي. المادة السادسة والستون: الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة.
المادة السابعة والستون:
يشترط في الموصى أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما أوصى به. المادة الثامنة والستون: يشترط في الموصى له:
1 -أن يكون حياً حقيقة أو تقديراً حين الوصية وحين موت الموصى، وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.
2 -أن لا يكون قاتلاً للموصي.
المادة التاسعة والستون:
يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.
المادة السبعون:
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثاً لمن لا وارث له.
المادة الحادية والسبعون:
تصح الوصية بالمنقول فقط مع إختلاف الدين وتصح به مع إختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل. المادة الثانية والسبعون: تبطل الوصية في الأحوال الآتية:
1 -برجوع الموصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.
2 -بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته.
3 -بتصرف الموصي بالموصى به تصرفاً يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته.
4 -بهلاك الموصى به أو إستهلاكه من قبل الموصي.
5 -برج الموصى له الوصية بعد موت الموصي.
المادة الثالثة والسبعون:
تراعى في الوصية أحكام المواد من 1108 إلى 1112 من القانون المدني.
المادة الرابعة والسبعون:
1 -إذا مات الولد، ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل إستحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكوراً كانوا أم إناثاً، حسب الأحكام الشرعية، بإعتباره وصية واجبة، على أن لا تتجاوز ثلث التركة.
2 -تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة (1 (من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الأخرى وفي الإستيفاء من ثلث التركة(21 .( الفصل الثاني: الإيصاء المادة الخامسة والسبعون: الإيصاء إقامة الشخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته. المادة السادسة والسبعون: يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية.
المادة السابعة والسبعون:
1 -إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي إلا إذا جعل له حق الإختيار.
2 -إذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد.
المادة الثامنة والسبعون:
1 -إذا أقام الموصي أكثر من وصي واحد فلا يصح لأحدهم الإنفراد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن الآخر.
2 -ينفذ تصرف أحد الوصيين دون إذن الآخر فيما يلي:
أ- ما لا يختلف بإختلاف الآراء.
ب- ما ليس فيه قبض أو تسلم مال.
ج- ما كان في تأخيره ضرر.
3 -إذا نص الموصي على إنفراد الأوصياء أو إجتماعهم فيتبع ما نص عليه.
4 -إذا تشاح الأوصياء اجبرهم القاضي على الإجتماع وإلا إستبدل غيرهم بهم.
المادة التاسعة والسبعون:
كل شرط إشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به إلا إذا كان الشرط مخالفاً للشرع والقانون.
المادة الثمانون:
الوصي أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره. المادة الحادية والثمانون: إذا توفي شخص ولم ينصب وصياً فللقاضي نصبه في الأحوال:
1 -إذا كان للمتوفي دين ولا وارث له لإثباته وإستيفائه.
2 -إذا كان عليه دين ولا وارث له لإيفائه.
3 -إذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها.
4 -إذا كان أحد الورثة صغيراً ولا ولي له. الفصل الثالث: إنتهاء الوصية
المادة الثانية و الثمانون:
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:
1 -موت القاصر.
2 -بلوغه الثامنة عشر إلا إذا قررت المحكمة إستمرار الوصاية عليه.
3 -عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالها عنه. 4 -إنتهاء العمل الذي اقيم الوصي المنصوب لمباشرته أو إنقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
5 -قبول إستقالته.
6 -زوال أهليته.
7 -فقده.
8 -عزله.
ألمادة الثالثة والثمانون:
1 -الموصي أن يعزل وصية عن الوصاية ولو كان ذلك بدون عليه.
2 -ليس للقاضي عزل الوصي المختار إلا بسبب شرعي فإن كان عاجزاً ضم إليه غيره أما إذا ظهر عجزه نهائياً فيستبدل غيره به. المادة الرابعة والثمانون: يعزل الوصي في الحالات الآتية:
1 -إذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
2 -إذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر.
3 -إذا حدث بينه أو بين أحد اصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
4 -إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو أهماله ما يهدد مصلحة القاصر.
5 -إذا ظهرت في حسابات الباب التاسع: في أحكام الميراث الوصي خيانة.
المادة الخامسة والثمانون:
ينعزل الوصي إذا فقد أحد شروط الأهلية من تأريخ نقده إياه.
المادة السادسة والثمانون:
أ- أركان الإرث ثلاثة:
1 -المورث: وهو المتوفي.
2 -الوارث:وهو الحي الذي يستحق الميراث. 3
-الميراث: وهو مال المتوفي الذي يأخذه الوارث.
ب- أسباب الإرث إثنان هما القرآبة والنكاح الصحيح.
ج- شروط الميراث ثلاثة هي:
1 -موت المورث حقيقة أو حكماً.
2 -تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
3 -العلم بجهة الإرث.
المادة السابعة والثمانون:
الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي:
1 -تجهيز المتوفي على الوجه الشرعي.
2 -قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.
3 -تنفيذ وصآياه وتخرج من ثلث ما بقي من مآله.
4 -إعطاء الباقي الى المستحقين.
المادة الثامنة والثمانون:
المستحقون للتركة هي الأصناف التالية:
1 -الوارثة بالقرآبة.
2 -المقر له بالنسب.
3 -الموصي له بجمع المال.
4 -بيت المال. المادة التاسعة والثمانون: الوارثة بالقرآبة وكيفية توريثهم:
1 -الأبوآن والأولاد وأن نزلوا لذكر مثل حظ الانثيين.
2 -الجد والجدآت والاخوة والأخوات و أولاد الإخوة والأخوات.
3 -الأعمام والعمآت والأخوات والأخوال والخالات وذوي الأرحام.
4 -تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب.
المادة التسعون:
مع مرآعآة ما تقدم يجري توزيع الإستحقاق والانصبة على الوآرثين بالقرآبة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعبة قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كما بقي من أحكام الموآريث.
المادة الواحد والتسعون:
1 -يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع.ويستحق النصف عند عدمه. أما الزوجة فتستحق الثمن عند الفرع الوارث والربع عند عدمه.
2 -تستحق البنت أو البنات، في حآلة عدم وجود إبن المتوفي، ما تبقى من التركة، بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حآلة عدم وجود أي منهم(24 .(
المادة الثانية والتسعون:
تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض وأحكام هذا مجلس السيادة القانون.
المادة الثالثة والتسعون:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والتسعون:
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في التاسع عشر من شهر جمادة الثاني لسنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1959 الأسباب الموجبة لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملائمة للمصلحة الزمنية وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه الى النصوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوي في السائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية. وقد وجد إن في تعدد مصادر القضاء وإختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقر وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعاً للتفكير بوضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها. وقد تألفت لهذا الغرض لجآن حاولت أن تجمع الأحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الآرآء إلا إن تلك اللجان لم تتوصل الى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض. ومنذ أن إنبثقت ثورة 14 تموز الخالدة جعلت من أهدافها الاولى وضع قانون موحد في أحكام الاحوال الشخصية يكون أساساً لإقامة بناء العائلة العراقية في حقوقها الشرعية وإستقلالها العالمي. وتحقيقاً لهذه الغاية ألفت وزارة العدل بأمرها المرقم (650 (والمؤرخ في 7/2/1959 لجنة لئحة الأحوال الشخصية إستمدت مبادئها مما هو متفق عليه أحكام الشريعة الأسلامية و ما إستقر عليه القضاء الشرعي في العراق. فكان من نتيجة عمل اللجنة إخراج مشروع هذا القانون الذي إشتمل على أهم أبواب الفقه في الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث. وفيما يلي أهم الأحكام التي أخذت بها اللجنة من نصوص القانون المدني ومن قوانين البلاد الأسلامية وكان لها سند من فقه الشريعة أو كانت لا تتعارض وأحكآمها: أ- أخذت اللجنة بأحكام المادة الأولى من القانون المدني بعد أن صاغتها بشكلٍ يتفق ومبادىء الشريعة فجعلت نصوص هذا القانون هي التي تطبق على المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها فهذا لم يوجد النص حكم القاضي بمقتضى مباديء الشريعة الأكثر ملاءمة لتصوص القانون. ب- وضعت اللجنة قاعدة سريان الأحكام على الأشخاص لتشمل أحكامه العراقيين كافة إلا من إستثنى منهم بقانون خاص. وبذلك يكون قانون الأحوال الشخصية هو القانون العام فيما إحتواه من مباديء وأحكام وتكون قوانين الأحوال الشخصية الأخرى قوانين خاصة. ج- رأت اللجنة إن القواعد العامة الواردة في القانون المدني في أحكام تنازع القوانين من حيث المكان (المواد من 19 الى 24 (قواعد لا تتنافى ومباديء الشريعة وهي قواعد تنظيمية يجب الأخذ بها في أحكام الأحوال الشخصية فنص المشروع في مادته الثانية على وجوب تطبيقها. د- رأت اللجنة أن قوانين البلاد الإسلامية قد ذهبت في حكم تعدد الزوجات مذهبين فمنعه التشريع التونسي بصورة مطلقة وعاقب عليه (م-18 (منه وقيد التشريع المغربي المنع بالخوف من عدم العدل (ف-30 (فإختارت اللجنة مذهباً وسطاً بينهما فمنعت بالمادة الثالثة الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة ما زاد على واحدة وأن تكون هناك مصلحة مشروعة ومنعت الزواج بأكثر من واحدة إذا خيف عدم العدل وتركت ذلك لتقدير القاضي كما إنها نصت على عقوبة الحبس لمدة سنة أو بالغرامة مائة دينار على من يخلف ذلك. هـ- وفي أحكآم الطلاق أخذت اللجنة بما هو المتفق عليه من لزوم إيقاع الطلاق بصيغته الشرعية ولم تعتبر الطلاق المقترن بلفظ (الثلاث) إلا طلقة واحدة وشرعت التفريق بين الزوجين من أجل العلل والشقاق والضرر والإمتناع عن الإنفاق لمنع التعسف من جانب الزوج في إستعمال حقه في الطلاق. و- وأجازت اللائحة للقاضي أن يأذن بتمديد مدة الحضانة إذا تبين إن مصلحة الصغير تقضي بذلك وهو ما أخذت به التشريعات في البلاد الإسلامية وأفتى به أخيراً. ز- إعتبرت اللائحة إستمرار الولد في طلب العلم موجباً للنفقة. ج- راعت اللجنة أيضاً الإنسجام بين أحكام القانون المدني في الوصية وبين ما ورد في هذه اللائحة من أحكام. ط- هذا ولما كان الإختلاف في أحكام الميراث وهو من أسباب كنسب الملكية قد أوجد بنتيجة إختلاف المذاهب التفاوت في إنتقال حقوق الوارثين التي يقتضي توحيد قواعدها مما حمل هذا الإختلاف بعض ذوي العلاقة على القوانين وقواعد الشريعة بإنتحال الأديان والمذاهب، ولما كان توحيد القوانين وإنشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من أهداف الثورة فقد إقتضى توحيد أحكام الإنتقال وجعلها منسجمة مع أحكام الإنتقال في الأراضي الأسرية التي شرعت منذ مدة طويلة وتقبلها الناس وإستقرت المعاملات عليها، ولهذا إرتؤي أن تؤخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون أساساً للميراث في العقار والمنقول ذلك لإنها لا تختلف كثيراً مع الأحكام الشرعية. ي- لقد إجتهدت اللجنة في أن تجمع هذه اللائحة أهم المباديء العامة لإحكام الأحوال الشخصية تاركةً للقاضي الرجوع الى المطولات لإخذ الأحكام الفرعية من النصوص الأكثر ملائمة لإحكام هذا القانون إذ وجدت اللجنة إنه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية. الهوامش (1 (نشر القانون رقم 188 لسنة 1959 في الوقائع العراقية العدد 280 في 30/12/1959 . (2 (لا يعتبر إعادة المطلقة إلى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة لأغراض الفقرتين 4 و5 من المادة 3 من القانون فيما إذا سبق للزوج أن عقد زواجه على إمرأة أخرى قبل إعادة مطلقته إلى عصمته. جاء ذلك في قرار لمجلس قيادة الثورة برقم 147 في 27/1/1982 . كما أعفي الزوج المطلق من شرط الحصول على موافقة دائرته فيما يتعلق بإعادة زوجته المطلقة إلى عصمته إذا كانت القوانين التي يخضع لها الزوج توجب الحصول على هذه الموافقة قبل عقد الزواج وعلى أن تسري أحكامه على حالات الزواج التي تمت قبل نفاذه. (3 (أضيفت الفقرة 7 إلى آخر المادة 3 بموجب القانون رقم 189 لسنة 1980/قانون التعديل السادس. (4 (ألغيت الفقرة 1 من المادة 7 وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني. (5 (ألغيت المادة 8 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني ثم أعتبرت المادة المذكورة فقرة 1 لها وأضيفت إليها فقرة 2 بموجب القانون رقم 90 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني عشر. (6 (ألغيت المادة 9 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني. (7 (أضيفت الفقرة (5 (إلى آخر المادة (10 (بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني. وعلى أن ينفذ هذا التعديل بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. (8 (ألغيت المادة 13 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963/قانون التعديل الأول. (9 (تستوفي المرأة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج جاء ذلك في قرار مجلس قيادة الثورة رقم . 1999/7/24 في 127 (10 (ألغيت الفقرة (1 (من المادة (24 (وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 19 لسنة 1999/قانون التعديل السادس عشر. (11 (إستناداً إلى المادة الأولى المعدلة من قانون حق المرأة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983) على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق أن تسألة الزوجة عما إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة إذا كانت مملوكة له كلاً أو جزءاً. أو كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى.. الخ). (12 (ألغيت المادة 25 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 57 لسنة 1980/قانون التعديل الرابع وعلى أن ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية، وصدر قرار لمجلس قيادة الثورة برقم 1357 في 9/12/1984 نص على عدم سريان حكم البند (/ب) من الفقرة (2 (من المادة (25 (من القانون على الأزواج المكلفين بالخدمة العسكرية الإلزامية أو خدمة الإحتياط ما داموا يؤدونها. وعلى أن ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري أثره على الدعاوي التي لم يصدر فيها حكم مكتسب درجة البتات ويعمل به طيلة فترة الحرب. (13 (ألغيت المادة (26 (وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 19 لسنة 1999/قانون التعديل السادس عشر. ثم أضيفت للمادة ذاتها الفقرة (4 (بموجب القانون رقم 22 لسنة 1999/قانون التعديل السابع عشر. (14 (ألغيت المادة (34 (وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 156 لسنة 1980/قانون التعديل الخامس. (15 (أضيفت الفقرة 3 إلى المادة 39 بموجب القانون رقم 51 لسنة 1995/قانون التعديل التاسع وعلى أن ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوي التي لم يصدر فيها حكم بات. (16 (ألغيت الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الرابع من القانون وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني وقد شمل هذا التعديل إستبدال المواد 40-45 . ونص هذا التعديل على ان يكون الفصل الخامس من الباب الرابع فصلاً ثالثاً له. وأضيفت عبارة (ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج فعل اللواط، بأي وجه من الوجوه) بموجب القانون رقم 125 لسنة 1981/قانون التعديل السابع. وألغيت الفقرة 1 من المادة 40 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 5 لسنة 1986/قانون التعديل العاشر. (17 (أضيفت الفقرة ثالثاً إلى المادة 43 بموجب قرار مجلس قيادة مجلس الثورة المرقم 1128 في 21/9/1985 وأضيفت إليها فقرة جديدة برقم -رابعاً-بموجب القانون رقم 8 لسنة 1994/قانون التعديل الرابع عشر. ثم ألغي البند 3 من الفقرة -رابعاً- المضافة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1994/قانون التعديل الخامس عشر. (18 (أعتبر الفصل الخامس من الباب الرابع فصلاً ثالثاً لنفس الباب بموجب القانون رقم 23 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني. (19 (ألغيت المادة 57 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني، وألغيت الفقرة 9 منها وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 65 لسنة 1986/قانون التعديل الحادي عشر. وعدلت الفقرة 2 منها بالقانون رقم 106 لسنة 1978/قانون التعديل الثالث عشر. (20 (ألغيت عبارة (... والميراث) الواردة في عنوان الفصل الأول من الباب الثامن من القانون بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963 /قانون التعديل الأول. (21 (ألغيت المادة (74 (بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963/قانون التعديل الأول وأضيف نص جديد للمادة (74 (بموجب القانون رقم 72 لسنة 1979/قانون التعديل الثالث. وعلى أن ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على وفيات الأجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه. (22 (أضيف الباب التاسع إلى القانون بعد المادة 85 وعدل تسلسل المواد التالية تبعاً لذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963/قانون التعديل الأول. والمواد الماضفة بموجب قانون التعديل المذكور هي المواد: 86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 . (23 (أضيفت الفقرة (4 (إلى آخر المادة (89 (بموجب القانون رقم 34 لسنة 1983/قانون التعديل الثالث وعلى أن ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه. (24 (أعتبر نص المادة (91 (الفقرة (1 (المادة ذاتها وأضيفت إليها فقرة برقم (2 (بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978/قانون التعديل الثاني.
 

أقسام الرافدين

عودة
أعلى أسفل