الفوائد المالية للمصارف الحكومية المخالفة للقانون

الإهداءات
  • غزل من من قلب الغزل ..:
    ضياءٌ شعَّ من أرض المدينة و زُفَّت البشرى لرسول الله (ص) بولادة سبطه الأول الإمام المجتبى (ع).✨💚
  • غزل من قلب الغزل:
    "يارب دائمًا اعطنّي على قد نيتي وسخر لي الأشخاص اللي يشبهون قلبي🌿✨. .
  • غزل من قلب الغزل:
    مارس الرحمة قدر المُستطاع فكلما تلطفت مع خلق الله زاد الله لطفهُ حولك.💐
  • غزل من قلب الغزل:
    اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفو عنا ♥️😌
(القاضي.. زهير كاظم عبود).

لغرض تسهيل معاملات المواطنين للاقتراض من المصارف الحكومية في العراق ، يلجأ العديد من المواطنين الى تقديم الطلبات للموافقة على اقتراضهم مبالغ مالية تم تحديد سقفها الأعلى من قبل الإدارة العامة للمصارف وبموافقة ومعرفة وزارة المالية ، على أن يتم التسديد خلال مدد زمنية معينة ، وفق أقساط شهرية يتم استقطاعها من راتب الموظف أو المتقاعد مضافاً الى مبلغ الاستقطاع ما يلحقه من فوائد مالية .لغرض تسهيل معاملات المواطنين للاقتراض من المصارف الحكومية في العراق ، يلجأ العديد من المواطنين الى تقديم الطلبات للموافقة على اقتراضهم مبالغ مالية تم تحديد سقفها الأعلى من قبل الإدارة العامة للمصارف وبموافقة ومعرفة وزارة المالية ، على أن يتم التسديد خلال مدد زمنية معينة ، وفق أقساط شهرية يتم استقطاعها من راتب الموظف أو المتقاعد مضافاً الى مبلغ الاستقطاع ما يلحقه من فوائد مالية .
وضمن عملية الاقتراض يتم توقيع المواطن على عقد ( إذعان ) مع إدارة المصرف ، ملزم بموجبه أن يقر بموافقته على مبلغ الاستقطاع وعلى مبلغ الفائدة المضاف على مبلغ القرض ، وعقد الأذعان هو عقد مكتوب سلفاً أعدته إدارة المصرف وأدرجت فيه الشروط التي يتحكم فيها الطرف المانح للسلفة والقرض المالي ، وأن الطرف الثاني الموظف أو المتقاعد أو المواطن لايمكن له مناقشة تلك الشروط ولذا فأنه يخضع لإرادة الطرف الأول ويوقع على الاتفاق أو العقد مستسلماً للشروط الواردة فيه حتى وأن كانت تلك الشروط والنسب المحددة فيه مخالفة للقانون العراقي ، مع ان القانون العراقي منح الطرف المذعن حماية قانونية ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 167 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضيه العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .وضمن عملية الاقتراض يتم توقيع المواطن على عقد ( إذعان ) مع إدارة المصرف ، ملزم بموجبه أن يقر بموافقته على مبلغ الاستقطاع وعلى مبلغ الفائدة المضاف على مبلغ القرض ، وعقد الأذعان هو عقد مكتوب سلفاً أعدته إدارة المصرف وأدرجت فيه الشروط التي يتحكم فيها الطرف المانح للسلفة والقرض المالي ، وأن الطرف الثاني الموظف أو المتقاعد أو المواطن لايمكن له مناقشة تلك الشروط ولذا فأنه يخضع لإرادة الطرف الأول ويوقع على الاتفاق أو العقد مستسلماً للشروط الواردة فيه حتى وأن كانت تلك الشروط والنسب المحددة فيه مخالفة للقانون العراقي ، مع ان القانون العراقي منح الطرف المذعن حماية قانونية ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 167 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضيه العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
وبالإضافة الى ضمان مبلغ القرض والفائدة الشهرية تعمد بعض المصارف الحكومية الى اعتماد صيغة الفوائد المتراكمة ، أي أنها تقوم بإضافة مبالغ فائدة على الفوائد اللاحقة .وبالإضافة الى ضمان مبلغ القرض والفائدة .
وعلى سبيل المثال لا الحصر تمت الموافقة من إدارة مصرف الرافدين على إقراض القضاة مبلغ مائة مليون دينار يتم استقطاع المبلغ ضمن فترة عشرة سنوات ، وتبلغ الفائدة التي يتم استقطاعها خلال فترة العشرة سنوات مبلغ ستين مليون دينار ، أي أن مبلغ المائة مليون دينار تعاد الى المصرف مائة وستون مليون دينار بواقع فائدة متراكمة 60% من مبلغ القرض ، وبذلك تم تحويل الغاية والهدف من الاقتراض الى الربح الجشع والمغالي فيه على حساب المواطن .وعلى سبيل المثال لا الحصر تمت الموافقة من إدارة مصرف الرافدين على إقراض القضاة مبلغ مائة مليون دينار يتم استقطاع المبلغ ضمن فترة عشرة سنوات ، وتبلغ الفائدة التي يتم استقطاعها خلال فترة العشرة سنوات مبلغ ستين مليون دينار ، أي أن مبلغ المائة مليون دينار تعاد الى المصرف مائة وستون مليون دينار بواقع فائدة متراكمة 60% من مبلغ القرض ، وبذلك تم تحويل الغاية والهدف من الاقتراض الى الربح الجشع والمغالي فيه على حساب المواطن .
إن الغاية من تقديم المصارف قروض مالية الى فئة معينة من المواطنين إنها تقوم بدفع المواطن للتغلب على تردي أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ، وتشجيعه على الادخار وتنمية عملية التوفير ، والتغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة وصعبة ، بالإضافة الى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني بدعم المشروعات الصغيرة التي يمكن معها للمواطن أن يساهم في رفد عجلة الاقتصاد العراقي . أن عملية استثمار المال العام العراقي ينبغي أن يرتكز بالأساس على معاونة المواطن العراقي وليس على إرهاق كاهله بمبالغ تتجاوز نصف مبلغ القرض كفوائد تستقطع من لقمة أطفاله ومن حقوقه المالية مستقبلاً .إن الغاية من تقديم المصارف قروض مالية الى فئة معينة من المواطنين إنها تقوم بدفع المواطن للتغلب على تردي أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ، وتشجيعه على الادخار وتنمية عملية التوفير ، والتغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة وصعبة ، بالإضافة الى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني بدعم المشروعات الصغيرة التي يمكن معها للمواطن أن يساهم في رفد عجلة الاقتصاد العراقي . أن عملية استثمار المال العام العراقي ينبغي أن يرتكز بالأساس على معاونة المواطن العراقي وليس على إرهاق كاهله بمبالغ تتجاوز نصف مبلغ القرض كفوائد تستقطع من لقمة أطفاله ومن حقوقه المالية مستقبلاً .
وجميعنا نعرف أن عمليات الإقراض تقوم بها العديد من الدول الا أنها تقوم بتحميل مبلغ القرض مبالغ معقولة لا ترهق المقترض ولا تجعل كفة الميزان غير متعادلة ضمن عقود إذعان لا يقبلها العقل ولا القانون
، ولهذا فأن المادة 171 من القانون المدني العراقي حددت الفائدة القانونية في المسائل المدنية بمبلغ 4 %، و5%في القضايا التجارية ، أما الفقرة الأولى من المادة 171 فقد نصت على جواز الاتفاق بين الطرفين على سعر آخر للفائدة على أن لا يزيد هذا السعر عن 7 % ، فإذا تم الاتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى 7 % وتعيين رد مادفع زائداً على هذا المقدار .عرفت الفائدة المالية بأنها النماء الذي يستحقه الدائن من مدينه لقاء ما له عليه من دين مترتب بسبب معاملة مدينة أو تجارية ، ولهذا فأن المادة 171 من القانون المدني العراقي حددت الفائدة القانونية في المسائل المدنية بمبلغ 4 %، و5%في القضايا التجارية ، أما الفقرة الأولى من المادة 171 فقد نصت على جواز الاتفاق بين الطرفين على سعر آخر للفائدة على أن لا يزيد هذا السعر عن 7 % ، فإذا تم الاتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى 7 % وتعيين رد مادفع زائداً على هذا المقدار .
وفي الوقت الذي التزمت بعض المصارف الحكومية والأهلية بالنسب القانونية للفوائد ، فأن بعض المصارف الحكومية الأخرى أوغلت في رفع سعر الفائدة بما يتجاوز النصوص القانونية تحت زعم الربح والكسب على حساب قوت المواطن ، مما يستوجب عليها أن تعيد النظر بحساباتها وأن تضع نصب أعينها بأن الغاية والهدف لايمكن أن يكون الإثراء والربح على حساب المواطن ، وان الحكومة ليست بحاجة لمثل هذا الربح ولايمكن أن تقبل به .وفي الوقت الذي التزمت بعض المصارف الحكومية والأهلية بالنسب القانونية للفوائد ، فأن بعض المصارف الحكومية الأخرى أوغلت في رفع سعر الفائدة بما يتجاوز النصوص القانونية تحت زعم الربح والكسب على حساب قوت المواطن ، مما يستوجب عليها أن تعيد النظر بحساباتها وأن تضع نصب أعينها بأن الغاية والهدف لايمكن أن يكون الإثراء والربح على حساب المواطن ، وان الحكومة ليست بحاجة لمثل هذا الربح ولايمكن أن تقبل به .
حيث إن تخفيف عبء المواطن ومساعدته في حل العديد من المشاكل التي يعاني منها ، كمشكلة السكن والإيجار والبطالة ، وعدم تحويل المواطن من مستفيد الى متضرر بالنتيجة، حيث ان هذه الفوائد المالية ترهق المواطن ، ويتم استلابها من حقوقه ورواتبه المالية أن كان ضمن الخدمة الفعلية أو في حال إحالته على التقاعد ، كما أن تراكم الفوائد واحتساب هذه الفوائد المركبة يعد بحكم ( الربا ) ، وان تم تقنينه وإدخاله ضمن نصوص العقود التي تعدها بعض المصارف ، وقد ورد في سورة ال عمران الآية 130 في القران الكريم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، كما نهى الانجيل عن الربا في سفر التثنية : ( لاتقرض أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء ما مما يقرض بربا ) .حيث إن تخفيف عبء المواطن ومساعدته في حل العديد من المشاكل التي يعاني منها ، كمشكلة السكن والإيجار والبطالة ، وعدم تحويل المواطن من مستفيد الى متضرر بالنتيجة، حيث ان هذه الفوائد المالية ترهق المواطن
 

أقسام الرافدين

عودة
أعلى أسفل