سحب اليد
المادة 16
اذا اوقف الموظف من الجهة ذات الاختصاص فعلى دائرتة ان تسحب يدة من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .
المادة 17
اولاً : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز (60 ) يوما اذا تراءى له ان بقاءة في الوظيفة مضر بلمصلحة العامة او قد يوثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفتة بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور ، فينسب الى وظيفة اخرى .
ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق
المادة 18
يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبة خلال فترة سحب يدة.
المادة 19
اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع لة شي من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصلة او عزلة يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر .
ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يدة ويدفع له الباقي من انصاف راتبة
ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنة او معاقبتة بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفرة ( ثانيا ) من هذة المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبة .
رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق المحاكمة ، فتؤول انصاف رواتبة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني ، وفي حاله عدم وجودهم فتؤول الى ورثتة
المادة 16
اذا اوقف الموظف من الجهة ذات الاختصاص فعلى دائرتة ان تسحب يدة من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .
المادة 17
اولاً : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز (60 ) يوما اذا تراءى له ان بقاءة في الوظيفة مضر بلمصلحة العامة او قد يوثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفتة بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور ، فينسب الى وظيفة اخرى .
ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق
المادة 18
يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبة خلال فترة سحب يدة.
المادة 19
اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع لة شي من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصلة او عزلة يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر .
ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يدة ويدفع له الباقي من انصاف راتبة
ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنة او معاقبتة بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفرة ( ثانيا ) من هذة المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبة .
رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق المحاكمة ، فتؤول انصاف رواتبة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني ، وفي حاله عدم وجودهم فتؤول الى ورثتة