• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

تغيير الأسم او اللقب او نقل النفوس في القانون العراقي

الإهداءات
  • زهور من قلب الزهور🌹:
    اللهم صل على محمد وال محمد
    وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان 💕
  • غزل من الغزل:
    لا تتسول وداً بارداً، ولا تسأل وصلاً متكلفاً، لا تنتظر مجيء من لا يجيء، كن متقدماً بعقلك متراجعاً بقلبك●.
  • غزل من قلب الغزل:
    لا تفسر كل شيء على حسب ظنونك وتوقعاتك، قد تُدرِك لاحقًا أن قياسك لها كان خاطِئ.
  • غزل من الغزل:
    لا يمكنك إيقاف الأمواج، ولكن يمكنك أن تتعلم السباحة ..‏هكذا هي الحياة .. أحياناً، لايمكنك التحكم فيما يحدث لك، ولكن يمكنك دوما التحكم بردود أفعالك…

سارة البابلية

عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
عضو في شباب الرافدين
2018-10-15
42,981
شباب الرافدين
جوهرة
დ2,763
الجنس
أنثى
تغيير_الأسم_او_اللقب_او_نقل_النفوس

ويتم ذلك عن طريق تقديم طلب لوزير الداخلية من الشخص نفسة او وكيلة القانوني مع شرح سبب التغيير او النقل وبعد موافقة السيد الوزير يتم ترويج المعاملة .

قانون البطاقة الوطنية
المادة -21 - اولا - للشخص تصحيح اسمه الكامل واسم امه وجده لأمه لمرة واحدة فقط وله لمرة واحدة ايضاً تبديل اسمه المجرد ولقبه على ان لايتعدى ذلك الى اسمي الابوين والجدين ويسجل ايضاح التصحيح في قيد الاسرة .

ثانيا - تستثنى من احكام البند [اولاً] من هذه المادة من ابدل دينه الى دين الاسلام .

المادة -22 - للمدير العام تبديل الاسم المجرد واللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً ويشترط لاجراء هذا التبديل ان تكون هناك اسباب مقنعه تدعو الى ذلك على ان تتولى المديرية العامة نشر الطلب في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي وينظر في الطلب بعد مضي [15] خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.

المادة -23 - لايجوز لمن صحح اسمـــــه أو لقبه العودة الـــى نفس الاسم واللقب المصحح عن طريق التبديل .

المادة -24 – أولا- للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجــــــود لقب له فــي القيد بناءً على طلب تحريري يقدمه الى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهانة أو مخالف للنظام العام والاداب .

ثانيا- ينشر الطلب فــي احدى الصحف المحلية لمرة واحدة علـى نفقـــــة المستدعي وعند عـــدم الاعتراض عليه خلال [10] عشرة ايام مــــن تاريـخ النشر يصدر المديـر العـام أو من يخوله قــراراً بتسجيل اللقب وعند وقــوع الاعتراض بامكان الشخص اللجوء الـى المحكمة المختصة خلال [90] تسعين يوماً من تاريخ التبليغ بالاعتراض .
ثالثا- يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة.



علي حسين السعدي
 
القائمة الجانبية للموقع
خرّيج وتبحث عن عمل؟
تعيينات العراق
هل أنت من عشاق السفر حول العالم؟
إكتشف أجمل الأماكن
هل أنت من عشاق التكنولوجيا؟
جديد التكنولوجيا
عودة
أعلى أسفل