• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

ميراث الأب في القانون العراقي

الإهداءات
  • سليم البصري سليم البصري:
    المديرة شنو اخبارها ان شاء الله كواكة&104^&107^:unsure:
  • غزل من الغزل:
    لاتيأس .. كن موقناً أن أماني قلبك ستشرق يوماً ما ؛ كما تشرق الشمس كل صباح🕊💜
  • غزل من الغزل:
    ”وأن يفهمك أحدهم، أثمن من أن يحبّـك.”
  • غزل من قلب الغزل:
    اقتسموَا مِنْ دعوَاتكمْ دعَاءً للمرضىْ أنْ يِلبسهمْ اللّہ الشفَاء فَـ اللّہ وحده أَعلمْ كمْ يِتجرعونْ مِنْ آلاَمْ🌹🌱
  • غزل من الغزل:
    يأتي مع الصباح كل شيء أنيق كالشمس، والعصافير، وأصحاب الرسائل اللطيفة والكثير من السعة والرحابَة.. صباحُ الخير
    لأصحابِ الصباح☀️📮🐝.

سارة البابلية

عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
العضو الاكثر تفاعلاً هذا الشهر
2018-10-15
44,826
شباب الرافدين
جوهرة
დ7,994
الجنس
أنثى
ميراث الأب
ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.

الحالة الأولى:
أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }

الحالة الثانية :
أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.

الحالة الثالثة.
أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر"والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.
 
القائمة الجانبية للموقع
خرّيج وتبحث عن عمل؟
تعيينات العراق
هل أنت من عشاق السفر حول العالم؟
إكتشف أجمل الأماكن
هل أنت من عشاق التكنولوجيا؟
جديد التكنولوجيا
عودة
أعلى أسفل