• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

المادة 14 التأمينات والغرامات التأخير والتحميلات الإدارية

سارة البابلية

عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
عضو في شباب الرافدين
2018-10-15
43,057
شباب الرافدين
جوهرة
დ2,936
الجنس
أنثى
المادة 14

التأمينات والغرامات التأخير والتحميلات الإدارية:
أولاً: التأمينات القانونية:
أ‌. لا تقبل التامينات الأولية لمقدمي العطاءات إلا إذا كانت على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة.
ب‌. تقدم التأمينات الأولية المعتمدة من قبل مقدم العطاء أو أي من المساهمين في الشركة او الشركات من المشاركين بموجب عقد لمصلحة العمل ويتضمن الأشارة ورقم المناقصة.
ج. تحدد جهة التعاقد التامينات الأولية بمبلغ مقطوع ابتداء في شروط المناقصة وتحدد بنسبة (لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 3%) من الكلفة التخمينية لأغراض التعاقد مع الأخذ بنظر الاعتبار عند تحديدها أهمية وطبيعة العقد.
د. على مقدمي العطاءات تقديم التامينات الأولية لضمان جدية المشاركة في المناقصات لجميع أنواع عقود الأشغال والتجهيز والخدمات غير الاستشارية وبالمبلغ المحدد من قبل جهة التعاقد في وثائق المناقصة ويستبعد العطاء المقدم بأقل من المبلغ المحدد في وثائق المناقصة مع مراعاة ما يلي:
1. أن تكون صادرة من مصرف معتمد في الاقليم.
2. أن يكون خطاب الضمان غير مشروط وغير قابل للنقص وأن يدفع حين الطلب (on demand) .
3. أن تكون مدة نفاذ خطاب الضمان سارية المفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذ العطاء المحددة في وثائق المناقصة أو التي تم تمديدها وبمدة لا تقل عن (28 يوما).
هـ:
1. يجوز في المناقصات الدولية قبول التأمينات الأولية بصيغة خطاب ضمان مصرفي صادر من أحد المصارف الجنبية المعتمدة (غير العاملة في العراق) من قبل المصرف العراقي للتجارة .(TBI)
2. يجوز قيام مقدم العطاء الأجنبى بتحويل مبلغ التأمينات الأولية الى المصرف العراقي للتجارة عن طريق أحد المصارف المعتمدة في بلده لغرض اصدار خطاب ضمان مصرفي باسم صاحب العمل مع الأشارة الى رقم واسم المناقصة وتقديم اشعار التحويل ضمن وثائق العطاء.
3. في كلا الحالتين يتوجب على لجنة التحليل والتقييم في جهة التعاقد التأكد من مصداقية خطاب الضمان الصادر من البنك الأجنبى او استلام المصرف العراقي للتجارة للمبلغ المحول قبل المضي باجراءات الاحالة. وعلى المصرف العراقي للتجارة اصدار خطاب الضمان بمبلغ التامينات الأولية المحولة خلال أسبوعين من تأريخ استلام اشعار بتحويل مبلغ التامينات الأولية.
و. تصادر التأمينات الأولية لمن ترسو عليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بأمر الإحالة وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ز. تقدم التامينات لضمان حسن التنفيذ لكافة حسن التنفيذ بنسبة (5%) خمسة من المئة من المبلغ العقد بعد الاحالة وقبل توقيع العقد من المناقص الفائز صادرة عن مصرف معتمد في الاقليم أو مصرف أجنبي معتمد من قبل المصرف العراقي للتجارة ولا تطلق إلا صدور شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية. ويجوز إطلاق أجزاء عن مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الجزاء وصدور شهادة القبول النهائي لها بما يؤيد كونها مؤهلة للاستخدام.
ثانياً: الغرامات التاخيرية:
يحدد الحد الأعلى للغرامات التاخيرية من الجهة المتعاقدة بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة من المئة من مبلغ المقاولة وعلى الجهة المنفذة تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة والتعليمات إلى مقدمي العطاءات وعلى جهة التعاقد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسحب العمل وانجاز اما عن طريق لجنة الاسراع في تنفيذ المشروع (في عقود الاشغال) وحسب الظوابط الصادرة عن وزارة التخطيط بهذا الصدد أو بالاعلان عن المناقصة أو الدعوة المباشرة في العقود الاخرى لاحالة الأعمال المتبقية بمناقصة جديدة على متعاقد اخر مع استمرار استقطاع الغرامات التاخيرية لحين بلوغها الحد الأعلى المشار اليه في انفا على أن تطبق المعادلة التالية عند احتساب هذه الغرامة:

مبلغ العقد
الغرامة اليومية = ـــــــــــــــــــــــ× (10%)
مدة العقد بالأيام
ثانياً: يتم تخفيض الغرامات حسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدية المححدة في منهاج تنفيذ العقد ويجب أن يكون العمل المنجز أو السلعة المجهزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيئة للاستخدام حسب شروط التعاقد مع تطبيق المعادلة التالية:

مبلغ العقد
ــــــــــــــــــــــــ × (10%)
مدة العقد المتبقي بالأيام
خامساً: على الجهة المتعاقدة وبقرار مسبب ايقاف الغرامات التأخيرية عند سحب من المقاولين أو المتعاقدين.
سادساً: التحميلات الإدارية:
تحدد نسبة التحميلات الإدارية عند قيام جهة التعاقد ومن خلال شخص اخر بتنفيذ أي من التزامات المقاول أو المتعاقد بنسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام وعلى جهة التعاقد تثبيت ذلك في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة
 
القائمة الجانبية للموقع
خرّيج وتبحث عن عمل؟
تعيينات العراق
هل أنت من عشاق السفر حول العالم؟
إكتشف أجمل الأماكن
هل أنت من عشاق التكنولوجيا؟
جديد التكنولوجيا
عودة
أعلى أسفل