التنظيم القانوني لحجز أموال المتهم في القانون العراقي

الإهداءات
  • غزل من من قلب الغزل ..:
    ضياءٌ شعَّ من أرض المدينة و زُفَّت البشرى لرسول الله (ص) بولادة سبطه الأول الإمام المجتبى (ع).✨💚
  • غزل من قلب الغزل:
    "يارب دائمًا اعطنّي على قد نيتي وسخر لي الأشخاص اللي يشبهون قلبي🌿✨. .
  • غزل من قلب الغزل:
    مارس الرحمة قدر المُستطاع فكلما تلطفت مع خلق الله زاد الله لطفهُ حولك.💐
  • غزل من قلب الغزل:
    اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفو عنا ♥️😌
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
مع التطورات المتجددة في مجالات الحياة فقد اصبح العالم كقرية صغيرة والتغيرات المستمرة في المجتمعات المعاصرة و صبغها بالصبغة المادية، حيث ازدادت شدة التعلق بالاموال الى الحد الذي جعل الكثير منهم يعتدي على اموال الاخرين أو يماطل في الوفاء بدينه، رغم كونه متمكناً من الاداء لذلك لجأ المشرع العراقي الى تشريع القوانين التي تضمن حق الدولة و حق المواطن في استيفاء الدين و حجز الاموال والتنفيذ عليها.
وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل على حجز الاموال المنقولة و غير المنقولة للمتهم الهارب الصادر بحقه امر قبض لاتهامه بارتكاب جناية وكذك قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل و المتضمن حجز اموال المدين للدولة عند عدم تسديده للدين في المادة الخامسة منه و قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل و الذي نص على اجراءات حجز اموال المدين لغرض سداد الدين الذي بذمته للغير ويشكل هروب المتهم
ظاهرة خطيرة.
وحاولت القوانين في اغلب دول العالم محاربتها والقضاء عليها ولانه يؤدي الى انتقاص من هيبة الدولة و عدم تنفيذ القانون وتحقيق العدالة لذلك فقد جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المواد ( 121- 122) للضغط على المتهم بغية اجباره على الحضور، الا وهو حجز اموال المتهم الهارب ويعدُّ هذا إجراءً من أحد أهم الاجراءات التي يلجأ اليها قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات و ذلك لاجباره على تسليم نفسه للسلطات التحقيقية وفي حالة صدور حكم الادانة يبقى الحجز على امواله وإذا صدر أمرٌ من قاضي التحقيق بالقبض على المتهم بجناية وتعذر تنفيذ أمر القبض فيصدر قرار بحجز اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة عدا التي لا يجوز الحجز عليها قانونا وترسل الاوراق التحقيقية الى محكمة الجنايات لتأييد قرار الحجز
وإذا سلم المتهم نفسه تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز، فيتم رفع الحجز عن الاموال المنقولة و غير المنقولة و يتميز الحجز على اموال المتهم الهارب بالعديد من الخصائص واهمها توفير الحماية القضائية العاجلة حيث يعتبر الحجز الاحتياطي على اموال المتهم الهارب من الوسائل العاجلة التي تتخذها السلطة القضائية لضبط تلك الاموال ووضعها تحت رقابة القضاء وهو اجراء قانوني وفقا لاحكام المواد (183 -184-185 -186) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو اجراء وقائي مؤقت ويكون في الجنايات وإذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كبيرة فتقرر المحكمة بيعه وفقا لقانون التنفيذ بناءً على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل وإذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه ردت اليه أمواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها ويعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفاً بالإنفاق عليه شرعاً او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز واذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال وإذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية وينقسم الحجز على اموال المتهم الهارب الى حجز احتياطي وحجز تنفيذي، إذ إنَّ الحجز الاحتياطي نص عليه المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية، إذ إنَّ لقاضي التحقيق وللمحكمة وضع الحجز على اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول ويشمل الحجز كل مال تحولت إليه هذه الاموال او ابدل بها ويستثنى من ذلك ما لا يجوز حجزه قانونا إلا إذا تبين انه اقتني بمال تحصل من الجريمة وللمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبله ولقاضي التحقيق والمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورا اذا كان الفعل المسند اليه يشكل احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة و ما هو في حكمها قانونا بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة او المخصصة لاغراض النفع العام ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك ويجوز طلب الحجز في هذه الحالات قبل تقديم الشكوى او عند تقديمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية وتخضع للحجز اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة القابلة للحجز قانونا سواء كانت في حيازته وتحت تصرفه ام انتقلت الى حيازة او تصرف الغير ويشمل الحجز الاموال المذكورة كافة اذا كانت الحقوق والاضرار الناتجة عن الجريمة غير محددة اما اذا كانت محددة او تحددت في ما بعد فيوضع الحجز او يعدل بعد وضعه في حدود ما يضمن حقوق واضرار الدولة فقط واذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى فعلى الجهة التي طلبته ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحجز وللمتهم المحجوز عليه ولمن حجزت الاموال بين يديه ولمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي صدر عنها خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او علمه بقرار الحجز واذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المحددة قانونا يلغى قرار الحجز وتزال جميع الاثار القانونية التي

نجمت عنه.
 

أقسام الرافدين

عودة
أعلى أسفل